ما مدى قانونية ردم الأملاك البحرية بمراسيم؟
قبل انتخاب رئيس الجمهورية بفترة وجيزة، أصدرت الحكومة ثلاثة مراسيم لردم 100 متر مربع من الأملاك البحرية باقتراح وطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، وبموافقة من وزارة البيئة. وما إن نشرت المراسيم في الجريدة الرسمية حتى بدأت تتوالى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطين بيئيين اعتبروا أنها مُررت بتوقيت مريب ومن دون إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي. وكانت “النهار” قد نشرت مقالا في هذا الخصوص عرضت فيه تبعات المشاريع، ليتبيّن في ما بعد أن أحدها الحامل الرقم 14379 والقاضي بإشغال عقار مساحته 53205 أمتار مربعة من الأملاك البحرية في منطقة عكار، ينص على إعداد دراسة للأثر البيئي قبل السير بالمشروع، وهذا ما نص عليه كذلك المرسوم 14620 الخاص باستثمار مساحة 14560 مترا مربعا من الأملاك العامة البحرية في منطقة صور. أما المرسوم الأخير فلا ينص على إجراء دراسة للأثر البيئي، لكنه يشير إلى ضرورة إجراء دراسة تدقيق بيئي، إلا أنه صدر لتوسعة مشروع قائم أساسا على الشاطئ في راسمسقا (الكورة)، وهو تاليا يخضع لقانون معالجة التعديات الحاصلة خلال حرب 1975-1990 والسنوات التي أعقبتها حتى آخر 1993.
عن هذه المراسيم، يقول وزير البيئة ناصر ياسين: “لا يمكن أن تحصل أي أشغال على طول الشاطئ من دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي، ووجود الوزارة في هذه المراسيم هو الضامن لالتزام الدراسات. وإذا لم توافق وزارة البيئة على التنفيذ لأسباب بيئية فلن يبدأ العمل بها”.
ويشير إلى أن “وزارة البيئة ليست الوزارة الأم التي تنطلق منها هذه المشاريع، بل إن دورها يقتصر على الحرص على تطبيق قانون البيئة”.
وترى الخبيرة القانونية في مجال البيئة الدكتورة جوزيان يزبك أن في هذه المراسيم مخالفة قانونية. وتشرح: “لم تعرض المراسيم الثلاثة على المجلس الأعلى للتنظيم المدني، علماً أنّ عرضها إلزامي، ما يشكّل مخالفة قانونيّة ويعرّضها للطعن بها وإبطالها”.
وتضيف: “المرسوم الذي صدر بناء على طلب اتحاد بلديات عكار تنص المادة السادسة منه على وجوب إعداد دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العامّة البحرية توافق عليها وزارة البيئة، وما لم يحصل ذلك سيلغى المرسوم، وهذا يمكن اعتباره التفافا على القانون، إذ إن مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 ينص على أن تقدم دراسة للأثر البيئي قبل أن يعطى الترخيص”.
وعن المشاريع القائمة والتي يراد أن توسع، تعتبر يزبك أنه “لا يمكن طلب دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع المنفذة، فهي تستوجب إجراء تدقيق بيئي، خلافا لما نصّت عليه من طريق الخطأ المادة 11 من القانون 2017/64 المعدّلة بموجب القانون 2019/132، لذلك باتت الحكومة تطلب تدقيقاً بيئياً، شرطا لتسوية تلك المخالفات، ولكن من دون تعديل القانون وخلافاً له”.