لبنان على القائمة الرمادية: حراكٌ استباقي واتصالات…

لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف» الإقليمية والدولية.

فقد أُبلغت السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، قبل أشهر، بتعذر منح لبنان فترة سماح جديدة، ما دامت المجموعة لم تلمس، عبر فرق التقييم المتبادل، اتخاذ خطوات جدية ولا مخططات واضحة من جانب السلطات السيادية غير المالية للموجبات المحددة وفي مقدمها التصدي للفساد المستشري في مؤسسات القطاع العام وسد الثغرات المتعددة التي تتيح مرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية وفق المعايير الدولية.

ويستعيد لبنان، على الرغم من تبدل الظروف والوقائع، هذه التجربة المريرة بعد نحو 22 عاماً من خروجه الناجح من القائمة عينها في عام 2002، عبر استحداث منظومة قانونية وإجرائية متكاملة لقيت تأييد وثقة مجموعة العمل الدولية حينها لتتخذ القرار بشطب تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة. ثم حفزه للمساهمة في تأسيس مجموعة «فاتف» الإقليمية واختيار ممثله (الدكتور محمد بعاصيري) لمنصب أول رئيس دوري لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي انطلقت أواخر عام 2004، وتتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لها.

وبالفعل، استدعت التحذيرات الدولية المبكرة مبادرة حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، للقيام بجولات اتصالات مباشرة في مراكز القرار المالي العالمي، ولا سيما في واشنطن ولندن ولاحقاً في باريس، بهدف احتواء التداعيات التلقائية للقرار المرير، وحقق نجاحاً مشهوداً في تحييد القطاع المالي عن التبعات الفورية عبر إثبات التزاماته بالمعايير المتشددة لمكافحة غسل الأموال، وبالتالي عزل أي تأثيرات على تعاملاته وتحويلاته مع شبكة البنوك المراسلة.

ويؤكد مرجع كبير في السلطة النقدية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحراك الاستباقي من قبل الحاكم واستثمار رصيد الثقة التاريخي لدى البنوك العالمية بكفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة، ساهما بفاعلية في تأمين أرضية لهبوط القرار بشكل «سلس» نسبياً على الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال، ولا سيما بعد تلقي إشعارات خارجية مطمئنة باستمرار عمليات التحويل وفتح الاعتمادات وفق نسقها وكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد.

مع ذلك، يؤكد مسؤول مصرفي معني أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعني عملياً وضع النظام المالي تحت مراقبة شديدة، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية، وسيكون لذلك تأثيرات سلبية لاحقة على التعاملات المصرفية مع الخارج إذا استمر تلكؤ السلطات المسؤولة في استكمال الاستجابة للمتطلبات الدولية. علماً بأن الإدراج سيفاقم حكماً من أزمة الثقة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وبما سيؤثر حكماً على إمكانية استقطاب الأموال من الخارج في المستقبل.

وبالتوازي، لم تغفل هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، وبصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، عن المبادرة سريعاً إلى إطلاع رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على خلاصات التقارير التي تلقتها من مجموعتي «فاتف». بل هي حثت السلطات المعنية، ومن دون تحقيق نتائج تذكر، على التواصل مع الجهات الداخلية ذات الاختصاص في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، وباعتبار أنه يتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل خلال العام الحالي.

ووفق تحليلات مصرفية للمآخذ الدولية وأوجه القصور التي يعانيها لبنان في مكافحة غسل الأموال، تفاقمت سلبياً بفعل توسع الاقتصاد النقدي جراء انفجار الأزمات المالية والنقدية بعد خريف العام، وبما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وفق تحديد البنك الدولي 2019، أصبح يمثل مصدر قلق رئيسي لمنظمتي «فاتف» الإقليمية والدولية؛ حيث يسهم في صعوبة تتبع الأموال ومكافحة النشاطات غير المشروعة. وهذا الوضع يفاقم التحديات ويضع جزءاً كبيراً من التعاملات المالية خارج نطاق رقابة مصرف لبنان والمصارف.

ويعمل مصرف لبنان منذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية؛ بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبنانية. تتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولهذه الغاية، أصدر التعميم 165 الذي أتاح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، مما يحد من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويحجم الاقتصاد النقدي.

وفي سبيل تمتين حصانة القطاع المالي، أدخل البنك المركزي تعديلات مهمة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تركز بشكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بإنشاء مصلحتين ضمن «وحدة التحقق»، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الإدارة الثانية فتُعنى بمكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للعملاء المعرضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنع واكتشاف الفساد والرشوة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة.

وفي سياق متصل، تم التأكيد في تقارير دولية متتالية، على أن الفساد في المؤسسات الحكومية يشكل تحدياً كبيراً أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كذلك بشأن الملفات العالقة في النظام القضائي اللبناني؛ حيث تمت الإشارة إلى أن التأخير في معالجة هذه القضايا يُضعف الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التنويه المستمر بأهمية استقلالية القضاء وتسريع البت في القضايا الحساسة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال.

ووفق خلاصات الوثائق التي تلقتها هيئة التحقيق، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، يتبيّن أن لبنان لا يزال يحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني؛ حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حدّ كبير» في 34 توصية من أصل 40 مطلوبة، بينما تلحظ وجوب إجراء تحسينات في 6 توصيات حصل فيها على درجة «ملتزم جزئياً»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.

وبالتحديد، تشير الملاحظات إلى أن القانون رقم 44 لعام 2015، لم يستوفِ متطلبات تجريم غسل (تبييض) الأموال على أساس اتفاقيتي فيينا وباليرمو. كما لم تغطِّ المادة 2 منه بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية كالاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع وإحداث جروح بدنية جسيمة، ولم يتمّ على مستوى التجريم اشتراط إذا ما كانت الأموال تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصلات ناتجة عن جريمة ما.

أما العقوبات المنصوص عليها لجرم تبييض الأموال فهي لا ترقى وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون إلى أن تكون عقوبة جنائية، وإنما عقوبة جنحوية، ما يجعلها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال. بينما تم استثناء «الارتباط والتآمر» في تحديد الجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.

كذلك الأمر بالنسبة للعقود الائتمانية في لبنان؛ حيث ينحصر دور الوصي فيها على المصرف، ومن ثم فهي تخضع للموجبات المفروضة على العملاء من قبل المصارف وتشمل الحصول على والاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن هوية الموصي والمستفيد والمستفيدين الحقيقيين، ولكن لا توجد لديهم نصوص للمصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم، بما في ذلك مستشارو الاستثمار أو المديرون والمحاسبون ومستشارو الضرائب.

وبالمثل، تم التنبيه على غياب تدابير التحقق من حالة إدراج كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المجازين على قوائم الإرهاب الأممية وللتأكد من ذلك بشكل دوري، ولمنع اعتماد شركاء المجرمين مهنياً. وأيضاً لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وحتى عند تسجيل هؤلاء كشركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.

أيضاً، لا توجد تدابير للأهلية والكفاءة ولمنع المجرمين وشركائهم من حيازة حصص مسيطرة أو أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين أو يتولوا وظائف الإدارة. كما لا توجد إجراءات محددة للإشراف على كتاب العدل والمحامين والمحاسبين المهنيين لمراعاة العناصر التي تتطلبها هذه التوصية عند تقييم المخاطر وتحديد دورية وكثافة الرقابة.

ويفتقر لبنان، وفق التوصيات الدولية، إلى إجراءات للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية بشأن تحديد، أو تجميد، أو حجز، أو مصادرة الوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها في جميع الجرائم الأصلية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لعائدات الجرائم الأصلية. كذلك يفتقر إلى آليات نافذة بشأن إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم. ولا يوجد أساس قانوني يغطي مطالب تسليم المجرمين فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، ولا نظام لدى النيابة العامة التمييزية لإدارة الحالات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين.

Leave A Reply

Your email address will not be published.