آليات قانونية لتعديل قيمة تعويضات الصرف ونهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية: هل يمكن إنصاف المتقاعدين من القطاعين العام والخاص؟

 

خسرت تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الصرف التي تدفعها مختلف الصناديق التأمينية الرسمية في لبنان قيمتها بنسبة وصلت الى 95% ما استدعى من عدد من النواب تقديم اقتراحات قوانين، افتقر معظمها الى الآلية وإلى التمويل المفترض تأمينه لتغطية الفارق بين التعويض المقبوض او المستحق والتعويض المفترض دفعه بعد تعديله. هذا الموضوع يستدعي شرح مختلف الآليات التي اعتمدها لبنان سابقاً، خصوصاً تلك التي حصلت بموجب قوانين تشريعية. لكن السؤال الأبرز والغائب دوماً: هل يتم تمويل الفارق من اموال الخزينة العامة أي من حصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية التي يسدّدها المواطنون والمقيمون ام ان ذلك الفارق سيتحمله صاحب العمل أيا كان؟

ابان الازمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019، علت أصوات مطالبة بتعديل أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة للوصول الى تعديل قيمة التعويض المفترض قبضه من مختلف الصناديق التأمينية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة والتعويضات التي يتقاضاها الموظفون والعسكريون الذين لا يستفيدون من معاشات تقاعدية، وغيرها من التعويضات التي تدفعها هذه الصناديق

القطاع العام: معاشات تقاعدية تعدلت نسبيا وتعويضات لم تتعدل

مؤخرا، اُقرت مراسيم وقوانين ترمي الى اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، أعطي بموجبه متقاعدو القطاع العام الخاضعون لشرعة التقاعد، ثلاثة أضعاف الـمعاش التقاعدي للـمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري الـمتقاعد على أساس الـمعاش إضافة الى كامل الـمتممات)، على أن لا يقلّ عن سبعة ملايين ليرة، وذلك إضافة الى الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) بموجب المرسوم 11227/2023، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي بموجب المرسوم 13020/2024 الذي تم تعديله لاحقاً. الا ان قيمة المعاشات التقاعدية لم تصل الى حد أدنى مقبول، والسبب أن هذه المراسيم اعتمدت لاحتساب هذا التعويض الـمؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 والذي لم يتعدل.

في المقابل، من سبق أن تقاضى من العاملين في القطاع العام تعويض الصرف أو تعويض نهاية خدمته فإن لم ينل شيئا وكان وضعه أسوأ ممن يتقاضون معاشا تقاعديا.

1992: تعديل بعض أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة:

عام 1992، اجترحت السلطة التشريعية فور انتهاء الحرب حلاً يرضي العاملين في القطاع العام والذين يستفيدون من تعويضات صرف تسددها الدولة او من تعويضات يسددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في ذلك العام، صدر القانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992 الذي يتناول تعديل بعض أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة، عبر تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06، ونص على ان المعاش التقاعدي يصفى على أساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الأخير، محسوبا وفق أسس جديدة مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط. ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين. هذا الفارق أدى إلى زيادة المعاش التقاعدي للأشخاص المستفيدين من معاش تقاعدي وهو يشمل حصرا القطاع العام وتحديدا الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

ولاحتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف صار يضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب التالية:

– 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة والجامعة اللبنانية.

– 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.

– 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والقضاة وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

– نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.

كما رفع القانون بنسبة خمسين في المئة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم أصحاب الحق من العائلات.

اما بالنسبة الى الاشخاص الذين يتقاضون تعويض صرف وليس معاشاً تقاعدياً، فقد تمت زيادة تعويضاتهم عبر تصفية تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين، مع العلم ان التعويضات كانت تصفى على اساس راتب عن كل سنة خدمة فعلية مهما بلغت هذه السنوات. وبالتالي رفعت هذه الاسس الجديدة قيمة التعويضات بنسبة كبيرة. فمثلاً، اذا ما كان الموظف يستحق تعويض صرف عن 30 سنة خدمة يبلغ 30 ضعف راتبه الأخير، ويضاف اليها التعويض الإضافي الذي يبلغ نصف شهر عن السنوات اللاحقة للعشرين سنة الأول، أصبح تعويضه الجديد 50 ضعف راتبه الأخير باعتبار انه سينال تعويض يبلغ 10 اشهر عن أول 10 سنوات و40 شهراً عن الـ 20 سنة الباقية، علما ان هذه الآلية لا تزال معتمدة في معظم المؤسسات العامة والمصالح المستقلة حيث تنص أنظمتها الداخلية على هذه الأسس وتسددها من موازناتها الخاصّة.

إلا أن ذلك لم يكن كافيا إلا إذا قامت الحكومة بتصحيح الراتب الاخير لهذا الموظف، حين ذاك اصبح راتبه الجديد مقبولا وينعكس على تعويضات نهايه خدمته السابقة وعلى جميع السنوات التي امضاها في الخدمة.

هذا القانون لم يكتف بإعادة احتساب تعويضات الصرف ولا بزيادة معاشات التقاعد، انما تضمن أحكاماً انتقالية واستثنائية حيث أجاز للموظف مدنيا كان ام عسكريا الخاضع لشرعة التقاعد والذي انتهت خدمته لاي سبب كان قبل 1/1/1991 واختار في حينه تعويض الصرف، ان يستعيض عن ذلك باختيار معاش التقاعد اذا كانت خدماته تؤهله للاستفادة من هذا المعاش، وكل حسب النظام الذي يخضع له، على ان يعيد الى الخزينة التعويض الذي سبق ان تقاضاه مضافة إليه الفوائد البسيطة محتسبة كل سنة على حدة. وقد حددت الفائدة السنوية عن الفترة لغاية 31/12/1979 بنسبة 3% وعن السنوات الباقية تراوحت بين 9 و12%.

كما نص القانون على تعديل أسس احتساب المعاشات التقاعدية للضباط العسكريين عبر إدخال نسبة من متممات الراتب في الراتب المتخذ أساسا لاحتساب المعاش التقاعدي، ونص على إعادة تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد على اساس معاشه التقاعدي بتاريخ 1/12/1990 بما في ذلك 60% من جميع التعويضات المتممة للراتب والمميزات العائدة لرتبته المحددة قبل 1/8/1991.

وتعتبر متممة للراتب، بموجب ذلك القانون التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية العائدة لكل رتبة وهي:

– تعويض الأعباء العائلية.

– تعويض التجهيزات العسكرية.

– تعويض إلغاء المنصب.

– تعويض الخدمة والتمثيل.

– تعويض الاختصاص.

عام 1997 ابتدعت اللجنه التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية حلا لمسألة مشابهة، فاعتبرت ان تعويض نهاية الخدمة الذي سبق أن قبضه المضمون بداعي 20 سنة خدمة ليس الا سلفة على تعويض نهاية خدمته النهائي الذي يستحق عند تركه العمل، وبالتالي سمحت للمضمون بأن يقبض من صاحب عمله تعويضه عن فترة عمله كاملة على اساس راتبه الجديد، على أن يعيد التعويض الذي سبق أن قبضه بداعي 20 سنة خدمة. الا ان هذا الفارق تحمله صاحب العمل وهو الدولة، وذلك في جميع الحالات التي كررها القضاء حيث شمل العاملين لدى

القطاع العام وليس العاملين لدى القطاع الخاص

وكرر مجلس الشورى الدوله تطبيق هذا المبدأ على حالات عديدة عرضت عليه متبنيا المبدأ نفسه الذي قررته اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية.

علما أنها المرة الثانية التي يتم فيها اعادة احتساب تعويضات سبق أن دفعت. ففي عام 1941، أصدر الفرد نقاش مرسوما اشتراعيا اعتبر ان تعويضات الصرف التي تعطى للموظفين والعمال الذين تم صرفهم من الخدمة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941 تستفيد من زيادة تحسب على اساس المتوسط الشهري للراتب او الاجرة وفقا لمعدل تعويض غلاء المعيشة المحددة رسمياً. وكانت تلك المرة الأولى التي تم فيها إعادة احتساب تعويضات صرف سبق أن دفعت. إذ صدر هذا المرسوم في الشهر الحادي عشر من السنة وشمل التعويضات التي دفعت منذ اول العام.

ماذا عن العاملين في البلديات؟

بعدما تضمن قانون الموازنة العامة للعام 2024 أي القانون 324/2024 أحكاما اجازت للبلديات رفع قيمة الرسوم التي يسددها المواطنون وأصحاب العمل، اصبح بامكان هذه البلديات زيادة تعويضات العاملين فيها سيما أن المبدأ الذي أنشئت على أساسه البلديات هو تعزيز اللامركزية الادارية التي دفعت بالمشرع إلى إنشاء هيئات مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري والشخصية المعنوية، مع ما يستتبع ذلك من عدم خضوع البلدية للرقابة او الوصاية إلا بنص صريح، وهذا ما أكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وما يشير إليه بشكل واضح قانون البلديات ولا سيما المادة 54 من قانون البلديات التي تنص على ما يلي:

«قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها».

مع العلم ان العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية هي علاقة وصاية على بعض القرارات، ومرتبطة بمدة معينة إذا انقضت يحق للسلطة اللامركزية تنفيذ قرارها دون انتظار التصديق.

ما جرى عام 1992 يعد أساسا يمكن البناء عليه بهدف إعادة احتساب تعويضات ومعاشات التقاعد الخاصة بالعاملين في القطاع العام ولا سيما الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها، باعتبار أن الدولة هي صاحب العمل المسؤول عن هؤلاء الاشخاص. ولكن يقتضي اعادة احتساب التعويضات بضربها بمعدل لا يقل عن النسبة التي ارتفع فيها الحد الأدنى للأجور والتي تقارب 26.6 ضعفاً. ولكن ماذا عن بقية المضمونين وهل تتحملهم الدولة أيضاً؟.

وماذا عن العاملين في القطاع الخاص؟

ولكن ماذا عمن لا يعتبرون من فئة الاجراء او الموظفين لدى الدولة او من غير العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وباقي جهات القطاع العام والمضمونون في القطاع الخاص ومعلمو المدارس الخاصة الذين يستفيدون من تعويضات من صندوق التعويضات التابع للمدارس الخاصة؟

الاشخاص المضمونون اي الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا سيما لفرع نهاية الخدمة وسبق ان تقاضوا تعويضات نهاية خدمتهم في الفترة الممتدة بين 2019 ولغاية العام الحالي قد يكون من الممكن حل مسألة تعويضاتهم السابقة عبر منحهم تعويضات اضافية من الدولة بصفتها الضامنة لمسألة استقرار سعر الصرف بالنسبه للعملات الاجنبية، وان تشملهم بالاحكام التي تقرر تطبيقها على المودعين اسوة بهم، سيما أن وضع هؤلاء يتشابه بشكل كبير مع وضع المودعين، عبر منحهم مبدأ إعادة احتساب التعويض وفق الاسس المنصوص عنها في احكام القانون 161/ 1992 او البدء بتطبيق أحكام قانون المعاشات التقاعدية لمعروف بنظام التقاعد الصادر بموجب القانون 319 / 2023 وافادتهم من معاشات تقاعدية بعد السماح لهم باعادة التعويض المقبوض منهم مع فائدة مشابهة لما ورد في القانون الصادر عام 1992. الا ان هذا القانون يستدعي اقرار ما يزيد على 16 مرسوما تطبيقيا للبدء بتطبيقه، فهل ستبدأ الحكومة من مكان ما ام ستترك هؤلاء على قارعة الطريق؟

اما بالنسبه للمعلمين في المدارس الخاصة، فيمكن للدولة أن تقدم لهذا الصندوق الدعم الجزئي بهدف إعاده احتساب تعويضات الصرف او اية تقديمات اضافية، وفق اسس مشابهة لما حدث عام 1992، على ان تتحمل المدارس الخاصة الجزء الاكبر من هذه الكلفة مع المعلمين العاملين وفقا لمبدأ التكافل والتضامن الذي بموجبه يشمل الاجيال التي تقدم وتستفيد من هذا الصندوق.

الأشخاص العاملون والمستمرون في عملهم:

ان هؤلاء المضمونين او المعلمين في المدارس الخاصة او باقي الاشخاص الذين يستفيدون من تعويضات صرف او نهاية خدمة ستعدل تلقائيا تعويضاتهم طالما تعدل الراتب الاخير الذي سيحتسب هذا التعويض. اما اذا لم يتعدل الراتب الاخير كحالة معلمي مدارس الخاصة، فان التعويض لن يتعدل، وبالتالي يقتضي الزام المدرسة الخاصة بالتصريح عن كامل الاجر المدفوع للمعلمين لصالح صندوق التعويضات ليقوم الصندوق بسداد هذه التعويضات على اساس الراتب الصحيح، وكذلك بالنسبة للمضمونين. ورغم ان هؤلاء الاشخاص الذين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي والذين يطبق عليهم مرسوم الحد الادنى للاجور، قد تعدل تعويض نهاية خدمتهم حكما بمجرد تعديل الحد الادنى للاجور الا ان هذه القيمه لا تزال اقل من النصف الذي بلغه انعكاس تدهور سعر الصرف على هذه التعويضات.

تجربة عام 1977 تعديلات جذرية

عام 1977 تم تطبيق احكام خاصة تتعلق بتأثير الحوادث التي حصلت اعتبارا من 26-2-1975 على تنفيذ احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 17 الصادر في 4 آذار 1977، ونص القانون على القبول بالاتفاقات بين العمال واصحاب عملهم، الا انه نص على أن تراعى حكما في الاتفاقات المشار اليها الاسس التالية في ما خص الفترة الممتدة ما بين تاريخ التعليق و 28/2/1977:

– بالنسبة للاجور التي لا تزيد عن 2000 ل.ل. شهرياً، يجب ان لا يقل الاجر المتفق عليه بين صاحب العمل والاجير عن ثلث الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعليق وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور

– بالنسبة للاجور التي تزيد عن 2000 ل.ل. شهرياً، يجب ان لا يقل الاجر عن 700 ل.ل. شهرياً من دون مراعاة اي نسبة مئوية معينة.

اُقرت مراسيم وقوانين ترمي الى اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي

وهذا الأمر يهدف الى حفظ حق الأجراء بأجور عادلة، كما أنه تضمن نصا مخالفا لاحكام المادة 73 فقرة (1) البند (2) من قانون الضمان الاجتماعي، حيث تحسب الاشتراكات على اساس الاجر الفعلي الذي يكون قد تقاضاه الاجير طوال فترة الحوادث. اما في حال عدم دفع اي اجر فلا يتوجب اي اشتراك، ولكنه نص أيضا على وجوب يتحمل صاحب العمل كامل مبالغ التسوية المشار اليها في المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي، الا انه حمّل الصندوق هذه التسوية فقط في حالات محددة. فقد نص هذا المرسوم الاشتراعي على احتساب فترات عملهم التي لم يعملوا فيها بسبب الحوادث الأمنية رغم أنه قد علق أحكام عقد عملهم.

1998-1985: تصحيح معاشات المتقاعدين

عام 1985 تم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين، وتم بموجبه منح المتقاعدين زيادة تتراوح بين 15% و20% من الراتب

وفي عام 1998 تم تصحيح معاشات المتقاعدين بموجب القانون رقم 723 تاريخ 05/11/1998 بحيث انه اعتبارا من 1/1/1999 تم اقرار زيادة بنسبة 30% من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون, والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقا للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة او الرتبة والدرجة، وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي

وخلال سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2000، زيدت سنويا بنسبة 10% من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه كل من المتقاعدين المشار اليهم ادناه بتاريخ صدور هذا القانون، والمعاش التقاعدي المحتسب له وفقا للاحكام الجديدة التي ترعى تقاعد من يماثله في الفئة او الرتبة وفي الدرجة، وفي عدد سنوات الخدمة التي اعتمدت في احتساب المعاش التقاعدي. وارتبطت معاشات التقاعد بسلاسل الرتب والرواتب، الا ان تعويضات الصرف او نهاية الخدمة التي قبضت قبل التعديل لم تتعدل.

Leave A Reply

Your email address will not be published.