قانون العمل “صار لازم يتقاعد”

 

الديراني: أضاف وزير العمل إلى سلبيات القانون الحالي بدعة تقييّد حق الإضراب!

نظّم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، لمناسبة عيد العمّال، لقاءً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعديل الشامل لقانون العمل اللبناني تحت عنوان: «نحو قانون إجتماعي وإنساني يواكب العصر والمتغيرات في علاقات العمل»، ويلتزم جميع الإتفاقيات الدولية ذات صلة، خصوصا المعايير الدولية للعمل اللائق. يهدف القانون أيضاً إلى ضمان حق التنظيم النقابي الحر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وشمول جميع العاملين والعاملات في لبنان دون إستثناءات، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة ومواكبة المتغيرات في سوق العمل. وتخلّل اللقاء، عرض فيلم قصير وإطلاق حملة إعلاميّة تحت شعار «صار لازم يتقاعد».

«قانون ناقص»

وألقى المدير التنفيذي للمرصد أحمد الديراني، كلمة لفت فيها إلى أنّ «إقرار قانون العمل اللبناني عام 1946 شكّل ﺇنتصاراً للعمّال والنقابات وخطوة إيجابية الى الأمام في تنظيم الحقوق والواجبات لأطراف الإنتاج من عمّال وأصحاب عمل والدولة والمراجع القضائية. و شاب القانون العديد من الثغرات والنواقص الحقوقيّة، ولكن اعتُبر آنذاك «وجود قانون ناقص أفضل من عدم وجوده بالكامل»، موضحاً أنّه «منذ ﺇقرار قانون العمل وحتى يومنا هذا، طالبت وناضلت الحركة النقابية والعمّالية والمنظمات الحقوقية والمدنية من أجل ﺇدخال تعديلات على القانون ليكون أكثر عدالة وشمولية في حفظ حقوق العمّال والعاملات، ولكن لم تحصل تعديلات أساسية وجوهرية عليه».

أسباب التعديل

وعدّد الديراني أسباب المطالبة بالتعديل الشامل لقانون العمل، وهي: «لأنه لا يتضمن سياسات وآليات توفر وتحمي الحق في الوصول الى العمل، لأن تشريعاته ومواده باتت متخلفة جداً عن تشريعات العمل الدولية ومعايير العمل اللائق والعدالة الإجتماعية، لأنه لا يواكب المتغيرات في سوق العمل الذي شهد ولادة فئات عمّالية وقطاعات جديدة لا يلحظها القانون، منها عمّال التطبيقات والتوصيلات الدليفري، ونشوء أشكال جديدة في علاقات العمل منها، العمل عن بعد وعقود العمل الجزئية والمؤقتة والعقود الإستشارية وغيرها. أنه قانون لا يوفر بيئة عمل سليمة، ولا يحمي من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية التي تصيب العمال بسبب العمل».

وأضاف «القانون غير ديمقراطي، لأنه لغاية اليوم لا يلتزم تطبيق الاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنص على الحق في التنظيم النقابي الحر والمستقل عن السلطات لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام ، ويُخضع القانون في لبنان إنشاء النقابات إلى الترخيص المسبق ويعطي القانون الحق للسلطات في التدخل بجميع سياسات وآليات عمل النقابات، كما يعطيها الحق في حل النقابات، ويمنع الحق في الانتساب والترشح الى النقابات عن العمال والعاملات غير اللبنانيين واللبنانيات. أنه قانون لا يتضمن آليات رقابة فاعلة وملزمة تجاه تطبيق أحكامه».

وأردف قائلاً، «ولأن قانون العمل غير شامل و تمييزي وأقصائي، فهو لا يتضمن أحكاماً تنظم وتحمي حقوق العديد من الفئات العمالية وأهمها: أنه لا يشمل جميع العمال والعاملات، فهو يستثني العاملين في الخدمة المنزلية، والعاملين في الزراعة، والمياومين والأجراء في البلديات والمؤسسات العامة، لا يحقق المساواة لا سيما في فرص العمل والأجور و الترقية للنساء ولا يتضمن مواداً ملزمة تحمي حقوقهن خاصة على صعيد: الحمل والرضاعة والصحة الإنجابية، لا يحمي القانون العمال والعاملات الأجانب لاجئين/ات أو مهاجرين/ات بما فيهم/ن العاملين/لات في الخدمة المنزلية «وفقاً للميثاق العالمي للهجرة، حيث يعملون في ظل علاقات عمل لا تقل عن العبودية، ولا يلحظ وجود المعوقين حركياً وذوي الحاجيات الخاصة كفئة فاعلة في سوق العمل ولايحميهم ، حيث لا يتضمن أحكاماً ملزمة تجاه تأمين متطلبات الإدماج في بيئة العمل، ولم ينفذ القانون 220/2000 لتاريخه، ولا سيما حق العمل والمساحة الآمنة في العمل، وما زال عمال قطاع البناء والأشغال العامة في القطاعين العام والخاص خارج أي حماية قانونية، ولا مواد في القانون تحمي افراد مجتمع الميم/عين كعمال في مؤسسات العمل، ولا سيما تجاه التنمر والتحرش الجنسي، والمساواة في الحقوق مع سائر العمال، ولا تلحظ تشريعات القانون وجود العمالةغير النظامية ، المحرومة من جميع التقديمات الصحية والاجتماعية واي حماية قانونية، علما أنها باتت تشكل أكثر من 60% من القوى العاملة في لبنان، القانون لا يحمي الإستقرار وديمومة العمل، بسبب المادة 50 التي لا تتضمن روادع مادية وقيود قانونية مجدية وكافية لحماية العمال من الصرف التعسفي خصوصاً النقابيين منهم، وكما لم يحدّث آليات حماية الأطفال من الإستغلال ولم يضع تشريعات جديدة للحد من عمالة الأطفال».

مسارات المحاولات السابقة

وكذلك ذكّر بمسارات المحاولات السابقة لتعديل قانون العمل»، حيث أشار إلى أنّ «معظم وزراء العمل قاموا بمحاولات لتعديل القانون، وإنتهت جميعها إما للنوم في الإدراج أو عدم إكتمال المحاولة. البعض من المحاولات شارك فيها مندوبون للإتحاد العمالي العام فقط لاغير، ومن دون التواصل مع باقي أطراف الإنتاج ومن دون أي نقاش وطني مع القوى الإجتماعية الفاعلة المدنية والحقوقية والقانونية. أما المشروع الأخير الذي انتهى اليه وزير العمل الحالي ونشره على صفحات الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، فلم يحظ باي نقاش أو مشاورات على المستوى الوطني، حتى أن الإتحاد العمالي لم يسمع به قبل نشره. ناهيك عن أنه يتضمن معظم سلبيات القانون الحالي وأضاف اليها الوزير بدعة تقييّد حق الإضراب، وتتقاطع جميع المشاريع والمحاولات المشار إليها، بأنها تتضمن جميع النواقص والمآخذ والملاحظات السلبية الموجودة على القانون الحالي».

مسار المبادرة

كما شرح الديراني مسار المبادرة، لافتاً إلى أنّها «مبادرة معلنة، بدأت بالنقاش وبالحوار مع العمال والناشطين/ات من معظم القطاعات الانتاجية وبالتواصل مع الفئات المهمشة وبالتعاون والشراكة مع اتحادات ونقابات عمالية ومع الجمعيات المدنية المعنية، مبادرة لتعديل شامل للقانون وليس لأجزاء منه والتي بادرت وتبادر إليها بعض الجمعيات الصديقة، حيث سيتم التواصل والتنسيق معها لتوحيد الجهود، مبادرة انطلقت بعد تنفيذ دراسات اقتصادية واجتماعية وحقوقية مع خبراء وخبيرات وباحثين/ات، إطارها الشراكة بين المجتمع المدني والإتحادات النقابية والعمالية الفاعلة، وفي جدول أعمال هذه المبادرة التواصل والحوار مع أطراف الانتاج من أصحاب العمل في مختلف القطاعات ومع القوى والتكتلات النيابية واللجان المختصة في المجلس النيابي وخصوصا مع النواب التغيريين».

ومن ثمّ عرض المستشار القانوني والنقابي عصام ريدان نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.

Leave A Reply

Your email address will not be published.