نقابة المالكين: إلى متى ستبقى أملاك الناس مصادرة؟
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
“تفاجأنا يوم أمس بالبيان الإعلامي للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن عدم توقيع الرئيس نجيب ميقاتي على ثلاثة قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة بتاريخ ١٤ و١٥ كانون الأول، ومن بينها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
أولا
لقد أكّد البيان أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ على إصدار ١٤ قانونا أقرّها مجلس النواب، من ضمنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وبالتالي أصبحت هذه القوانين واجبة التوقيع والنشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا
اعتبر البيان أن مجلس الوزراء اجتمع وكالة عن رئيس الجمهورية، وقرر إصدار جميع هذه القوانين. فهل يحق هنا لرئيس الحكومة منفردا عدم توقيع هذه القوانين وعدم نشرها وإعادة طرحها في مجلس الوزراء، ووفق أي مادة من الدستور؟ فمجلس الوزراء اتّخذ هنا دور رئيس الجمهورية بإصدار هذه القوانين، ليأتي رئيس الحكومة ويقرر منفردا مخالفة إرادة السلطة التشريعية التي أقرت هذه القوانين، من اللجان النيابية، إلى الهيئة العامة، وقبلها الحكومة السابقة التي أقرت مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس النواب، وأيضًا ليصادر قرار مجلس الوزراء الذي وافق في جلسة ١٩ كانون الأول على إصدار “جميع” القوانين. ونحن نستند في كلامنا إلى بيان المديرية العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا
إن تقديم مراجعة طعن بالقانون الجديد متاح أمام المجلس الدستوري. فلماذا لا يلجأ إليها مَن يعترض على القانون بدلا من مخالفة الدستور؟ وهل أصبحت القوانين بيد أشخاص يقررون إصدارها من عدمه، أي أنها تصدر عن المؤسسات الدستورية وفق الأصول؟
رابعا
إلى متى ستبقى أملاك الناس مصادرة بموجب قوانين استثنائية قديمة تؤمم الأملاك بالمجان؟ ولماذا التمييز بين المستأجرين القدامى والجدد؟ وكيف يدفع المستأجرون الجدد بدلات الإيجار؟ وأين مسؤولية الدولة في حماية حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور وأبرزها الحق بالملكية؟ ألستم ملتزمين أمام صندوق النقد بتطوير الاقتصاد وإقرار القوانين لمكافحة الفساد؟ أبتمديد مصادرة الحق بالملكية وتكبيلها من جديد تطبقون بنود صندوق النقد حول مكافحة الفساد والتزام الشفافية؟ للأسف لم يعد لنا ثقة بهذه الدولة!
خامسا
نطلب من رئاسة الحكومة إعادة النظر بموقفها، والتزام الدستور، وإصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ونشره وفق الأصول في الجريدة الرسمية، التزامًا بقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة، والتزامًا بقرار مجلس الوزراء الذي عقد في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ ووافق وكالة عن رئيس الجمهورية على إصدار جميع القوانين (١٤ قانونا)، والتزامًا بالمادة /٥٧/ من الدستور التي تنص على وجوب نشر القانون، وألا تكون سابقة للرئيس نجيب ميقاتي بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة، بمصادرة إرادة المشرّع، وضرب شريحة واسعة من المواطنين قد بدأت بهذا القانون تستعيد ثقتها بالدولة”.